السيد محمد صادق الروحاني
288
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وأنفق عليه من بيت المال ، إن لم يكن له مال وإلا فمن ماله . وإن سرق في السجن قُتل ، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد . م 4217 : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدٌّ واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط . وأما لو أخذ ( « 1 » ) وشَهدت البينة بالسرقة الأولى ، ثمّ أمسك لتقطع يده ( « 2 » ) ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا . م 4218 : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى ، وإن كانت اليمنى شلاء ( « 3 » ) ، أو كانت اليسرى فقط شلاء ، أو كانتا شلاءين . م 4219 : إن لم تكن له يسار ( « 4 » ) ، فلا يجوز قطع اليمين حينئذ . م 4220 : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحد عليه ( « 5 » ) لم تقطع يساره ولا رجله . م 4221 : لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحبس بل يعزر ( « 6 » ) ، وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى
--> ( 1 ) ( ) بأن ثبتت عليه السرقة سواء بالجرم المشهود أو بالشهادة . ( 2 ) ( ) أي تم اعتقاله من أجل تنفيذ عقوبة قطع اليد اليمنى . ( 3 ) ( ) أي أن اليد اليمنى تقطع حتى ولو كانت مشلولة . ( 4 ) ( ) أي إن لم يكن للسارق يد يسرى فلا يجوز قطع يده اليمنى . ( 5 ) ( ) نتيجة حادث عمل مثلا ، أو لسبب آخر . ( 6 ) ( ) فيعاقبه الحاكم الشرعي بما يراه مناسبا .